الشيخ أبو القاسم الخزعلي
91
موسوعة الإمام الجواد ( ع )
فكتب عليه السّلام : ظلّل عليها وحدها « 1 » . الرابع في حكم شرب المحرم من قربة اتّخذت من جلود الصيد : ( 668 ) 1 - محمد بن يعقوب الكليني رحمه اللّه : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار ، قال : سألت الرجل « 2 » عن المحرم يشرب الماء من قربة أو سقاء اتّخذ من جلود الصيد ، هل يجوز ذلك أم لا ؟ فقال عليه السّلام : يشرب من جلودها « 3 » . الخامس في حكم المحرم إذا كان معه لحم الصيد : ( 669 ) 1 - الشيخ الطوسي رحمه اللّه : محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن علي بن مهزيار ، قال : سألته عن المحرم معه لحم من لحوم الصيد في زاده ، هل يجوز أن يكون معه ، ولا يأكله ، ويدخله مكّة وهو محرم ، فإذا أحلّ أكله ؟ فقال عليه السّلام : نعم ! إذا لم يكن صاده « 4 » .
--> ( 1 ) الكافي : ج 4 ، ص 352 ، ح 12 . يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه عليه السّلام إلى بكر بن صالح ) ، رقم 898 . ( 2 ) قال العلّامة المجلسي : والمراد بالرجل : الجواد أو الهادي عليهما السّلام ، واحتمال الرضا عليه السّلام بعيد ، وإن كان راويا له أيضا لبعد التعبير عنه عليه السّلام بهذا الوجه . مرآة العقول : ج 17 ، ص 396 . ( 3 ) الكافي : ج 4 ، ص 397 ، ح 9 . ( 4 ) التهذيب : ج 5 ، ص 385 ، ح 1345 . عنه وسائل الشيعة : ج 13 ، ص 74 ، ح 17265 .